الشيخ الجواهري

38

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لكن لا ريب في أنّ الأقوى لزوم دفع المهر إليها ] [ 1 ] . ومحلّ الإشكال في الصغيرة ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقاً ، أمّا لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك‌ففي وجوب إجابته وجهان [ 2 ] . لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها [ 3 ] ، خصوصاً في الكبيرة المريضة . نعم قد يقوى المنع إذا لم‌يؤمن منه المواقعة . ولو كانا صغيرين وطلب الوليّ المهر من الولي فالوجهان في الكبير مع الصغيرة ، بل وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثمّ . لكن قد عرفت هناك أنّ الأقوى الوجوب ، فالمتّجه حينئذٍ ذلك هنا أيضاً . ولو انعكس فكانت كبيرةوالزوج صغير فالوجهان أيضاً [ 4 ] . [ ولو منعت الزوجة مع تهيّئها للاستمتاع من التمكين لا للتسليم - أيتسليم المهر إليها - فلا إشكال في عدم‌وجوب تسليم المهر عليه ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 196 . القواعد 3 : 74 . ( 2 ) حكاه كشف اللثام 7 : 411 . انظر المبسوط 4 : 316 . الكافي : 294 . ( 3 ) المسالك 8 : 196 . ( 4 ) التحرير 3 : 556 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 196 . انظر المبسوط 4 : 317 . ( 6 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 75 . كشف اللثام 7 : 411 .